الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو التطبيق للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادّ ة 26 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو الدولة للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.