الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى بصفة رئيس مهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق امتحان مهني، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة