مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
زيادة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يتولى المهندسون الرئيسيون على الخصوص :
- المساهمة في تصور الوسائل اللازمة لإنجاز مشروع تقني أو تنظيمي،
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال نشاطهم.