مرسوم تنفيذي رقم 09-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 12
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 11 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويُؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.