مرسوم تنفيذي رقم 09-307
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كي فيات تحضير ش هادة التعمير ورخ صة التج زئة وش هادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
المادة 2
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : .......................................................
يمكن صاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات.
وفي هذه الحالة، يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات، الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة به".