مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 21
يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد توقيف دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وكذا فقدان الحق في التأهيل في الجهاز.