مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الثالث — مدة الإدماج والتعويض
المادة 14
يمكن المستفيدين المذكورين في المادة 5 أعلاه والمدمجين في الجهاز أن يستفيدوا من تكوين يتوافق مع المهام المسندة إليهم ضمن الهيئة المستقبلة أو مؤسسة للتكوين المهني.