مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 11
تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة.