مرسوم تنفيذي رقم 09-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في مجال الإدارة والتكوين، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها .