المادة 6
تكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان الأمن والبيئة الصناعية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة.
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والوقاية النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى هياكل ومن شآت وأشغ ال ق طاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالتعاون مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م