المادة 4
تكلف مديرية الطاقة والمناجم في ميدان توزيع المنتوجات البترولية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تخزين المنتوجات البترولية ونقلها و توزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود.