المادة 3
تكلف مديرية الطاقة و المناجم في الميدان الطاقوي، خصوصا بما يأتي :
- المساهمة في برنامج التطوير في مجال الكهربة و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذ ذلك، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى تنمية وتطوير الطاقة النووية.