المادة 2
تكلف مديرية الطاقة والمناجم، على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم وحماية الممتلكات،
- ضمان المتابعة في تجسيد مختلف برامج التطوير وفي تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية وتدعيم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم.