المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 16.500.000 المجموع ............. 16.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 16.500.000 المجموع ............. 16.500.000