المادة الأولى
تل غ ى من ميزانية سنة 2009 رخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 16.500.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : تخ صص لمي زانية سن ة 2009 رخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 16.500.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.