مرسوم تنفيذي رقم 09-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-30 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة وثمانية وستين مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وسبعين ألف دينار 368.743.476.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.