مرسوم تنفيذي رقم 09-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد شروط ممارس ة أنشط ة استي راد الم واد الأولي ة والمنتوج ات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالته ا من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
المادة 2
ت عدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مراسيم