مرسوم تنفيذي رقم 09-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-29 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة وستين ألف دينار 1.539.769.000( د ج) وا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبق ا للج دول الملحق بهذا المرسوم.