مرسوم تنفيذيّ رقم 09-278 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-434
مرسوم تنفيذي رقم 09-434 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 09-383
مرسوم رئاسي رقم 09-383 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.