مرسوم تنفيذي رقم 09-276
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
الفصل الثاني — كيفيات مسك البطاقية الوطنية
المادة 7
يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة إرسال عقود التعمير التي سلموها إلى الوزير المكلف بالتعمير، من أجل تدوينها في البطاقية الوطنية، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها.
بإمكانهم إرفاق إرسالهم بكل المعلومات والاستعلامات التي يرونها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.