مرسوم تنفيذي رقم 09-274
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-274 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- م .خ. ض.غ : محطة خفض ضغط الغاز،
- م . ا. ر. ب : محطة الاقتطاع والربط البيني،
- ن. و : نقطة الوصول،
- ن. ا : نقطة الانطلاق،
- غ . ص : غرفة الصمام،
- ص . ق.ا : صمام قيد الانتظار،
- م . ت : محطة التعداد،
- م . ك. و : محطة الكشط عند الوصول،
- م . ك.ا : محطة الكشط عند الانطلاق.