المادة 3
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد المبالغ المستحقة بعنوان الرسوم المذكورة أعلاه، حسب الجهد الذي يخصصه المستخدمون لأعمال التكوين المهني المتواصل والتمهين.
يقدر الجهد في مجال التكوين المهني المتواصل حسب حجم الساعات المخصصة للتكوين حسب كل فئة اجتماعية ومهنية.
ويقدر الجهد في مجال التمهين حسب الحصص المحددة في القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تؤسس لجنة يرأسها مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية وتتشكل من المصالح الولائية للتكوين والتعليم المهنيين والضرائب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومفتشية العمل.
تحدد هذه اللجنة الحصص في حدود 1 % من الكتلة الأجرية السنوية لكل رسم من الرسمين على أساس دراسة الملف المتعلق بالجهد المبذول في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين المقدم من المستخدم الخاضع للرسم.
تحدد القائمة الاسمية ومهام وسير هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية".