مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة 7
قصد التحقق من شروط النوعية، تخضع المواد الكيماوية والعضوية المستوردة والموجهة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية.