مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة 6
يجب أن ترفق كل مادة وكل منتوج مستورد بنشرة تحاليل تظهر على وجه الخصوص البيانات الآتية :
- اسم المنتوج (التسمية الدولية المشتركة - التسمية التجارية)،
- رقم الحصة،
- تاريخ الإنتاج،
- تاريخ انتهاء الصلاحية، 9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م
- اسم المنتج،
- طبيعة المنتوج (عنصر ناشط، سواغ، عنصر إضافي "ملون، محافظ"...)،
- صيغة جالينوسية،
- تحديد الجرعة،
- نوع التحليل المنجز،
- الإشارة المتضمنة مطابقة المنتوج.
الملحق