مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة 4
تخضع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم لتقديم تصريح باستيراد المواد الأولية مؤشر عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة الذي يرفق نموذج منه في الملحق الثاني.