مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة 3
لا تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرس وم إلا ع م لي ات الاس ت يراد التي يقوم بها صانعو الأدوية البيطرية المعتمدين من مصالح وزارة الفلاحة.