مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم وتحديد الكيفيات وقائمة هذه المواد وشروط نوعيتها.