مرسوم تنفيذي رقم 09-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة