مرسوم تنفيذي رقم 09-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة 2
يعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.