الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
- إعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها،
- التكفل بالاحتياجات الوطنية الخاصة بمواد الدم،
- إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة للحقن والمقاييس المتعلقة بمراقبة الدم ومشتقاته،
- إعداد قائمة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات الضرورية لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل مواد الدم غير الثابتة، وكذا التقنيات المستعملة،
- اقتراح تعريفات التنازل عن المواد الأولية التي تدخل في تركيبة مواد الدم غير الثابتة،
- ترقية عملية التبرع بالدم وجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع مواد الدم غير الثابتة،
- تحضير البلازما الخاص بالاستعمال الصناعي،
- وضع نظام ضمان الجودة،
- التصديق على التقنيات والممارسات الحسنة، وإجراءات تأكيد كل إشارة ضرورية لتأهيل مواد الدم غير الثابتة،
- مراقبة مواد الدم غير الثابتة وإجراء الخبرة عليها،
- تكوين وتسيير احتياط استراتيجي من الدم في إطار الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث،
- ترقية نشاطات التجزئة والتكنولوجيات الحية في مجال الدم،
- ترقية وتطوير وصناعة الكواشف الموجهة للتأهيل البيولوجي الخاص بالدم ومشتقاته،
- تنسيق نشاطات الوكالات الجهوية للدم المنصوص عليها في المادة 8 أدناه،
- مسك بطاقيات وطنية وجهوية خاصة بالمتبرعين بالدم والمتبرعين بالنخاع العظمي بغرض تحديد مصدر وتعقب هذه المواد،
- مركزة المعلومات المتعلقة بالدم ومشتقاته بهدف تقييمها،
- التكوين والبحث في ميدان الدم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ولاسيما منها التخصصات وبرامج التكوين وتنسيق نشاط البحث،
- تقديم آداءات وخدمات ترتبط بمهامها،
- تمثيل الجزائر في المحافل الدولية في ميدان اختصاصها.
تقيم الوكالة، زيادة على ذلك، علاقات تنسيق مع هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م