مرسوم تنفيذي رقم 09-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 40
تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.