مرسوم تنفيذي رقم 09-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 36
تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الوكالة،
- الهبات والوصايا. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.