الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يتشكل المجلس العلمي من :
- المدير العام للوكالة،
- ثلاثة (3) أخصائيين في حقن الدم،
- أخصائي واحد في كل من الاختصاصات الآتية : * الهيموبيولوجيا، * أمراض الدم، * الميكروبيولوجيا، * الأمراض المعدية، * الجراحة، * أمراض النساء والتوليد، * طب الأطفال، * التخدير - الإنعاش، * مبحث السرطان، * الطب الشرعي.
- ممثل واحد عن كل من الهيئات الآتية : * المعهد الوطني للصحة العمومية، * معهد باستور الجزائر، * المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، * مركز حقن الدم للجيش.