الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- يعد المخططات والبرامج التي تعرض على مجلس الإدارة للتداول بشأنها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يمكن أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،
- وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.