مرسوم تنفيذي رقم 09-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ما لم يبلّغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.