مرسوم تنفيذي رقم 09-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادّ ة 15 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.