الفصل الأول — التشكيل
المادة 2
يرأس المكتب ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل واحد (1) عن وزارة التجارة،
- ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين،
- خبير تأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يعين أعضاء المكتب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بنفس الأشكال ويحل العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة الجارية.
يمكن رئيس المكتب أن يستعين بأي شخص من شأنه وبحكم كفاءته، مساعدة المكتب في القيام بأعماله.