مرسوم تنفيذي رقم 09-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — السير
المادة 18
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 30 يونيو من كل سنة.