مرسوم تنفيذي رقم 09-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — السير
المادة 15
تفتتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.