مرسوم تنفيذي رقم 09-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-254 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعليم التكنولوجي بسكيكدة
المادة 3
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.