مرسوم تنفيذيّ رقم 09-253 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–83 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-441
مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.