مرسوم تنفيذي رقم 09-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-253 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.