مرسوم تنفيذي رقم 09-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-251 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".