مرسوم تنفيذي رقم 09-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
المادة 4
يتم إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء ويحين من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين. تحدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز كيفية الاستشارة.