مرسوم تنفيذي رقم 09-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
المادة 2
تعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء لمدة عشر (10) سنوات وتحينه كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) المقبلة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.