المادة 2
تعدل المادة 31 من المرسوم التنفي ذي رقم 06-419 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : يتك ون مستخدمو التعليم في المدرس ة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرس وم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا.
تحدد الأسلاك والرتب الموضوعة في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
(الباقي بدون تغيير .)