الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 79
يعين رؤساء المهمة من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة رئيس مفتشي التعمير،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للتعمير الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش التعمير الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 80 : يعين رؤساء المش اري ع ال تقنيون من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.