الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 78
يعين منسقو المشاريع من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.