الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 75
يمارس رؤساء المشاريع التقنية مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
يكلف رؤساء المشاريع التقنية، تحت السلطة السلمية، بإدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز والحرص على احترام مقاييس النوعية والأمن.
ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد وبرمجة واستلام وتنفيذ المشاريع الكبرى و/أو المنشآت المعقدة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحث عن استلام المشاريع.