الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 68
يرقى الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران:
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.